responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك نویسنده : الصاوي، أحمد    جلد : 2  صفحه : 754
رُجُوعٌ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا لِسَدِّ الْخَلَّةِ، بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ فَلَهَا الرُّجُوعُ بِمَا مَضَى زَمَنُهُ، لِأَنَّهَا فِي نَظِيرِ الِاسْتِمْتَاعِ كَمَا تَقَدَّمَ.
(إلَّا لِقَضَاءٍ) مِنْ حَاكِمٍ بِهَا، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهَا تَجَمَّدَتْ فِي الْمَاضِي فَرَفَعَ مُسْتَحِقُّهَا مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ لِحَاكِمٍ لَا يَرَى السُّقُوطَ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا، فَحَكَمَ بِلُزُومِهَا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ حَكَمَ بِهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ، لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُدْخِلُ الْمُسْتَقْبَلَاتِ؛ إذْ لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَفْرِضَ شَيْئًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ يُقَرِّرُهُ عَلَى الدَّوَامِ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمَانِ. (أَوْ) إلَّا أَنْ (يُنْفِقَ عَلَى الْوَلَدِ) خَاصَّةً دُونَ الْوَالِدَيْنِ إنْسَانٌ (غَيْرُ مُتَبَرِّعٍ) بِالنَّفَقَةِ، بَلْ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ عَلَى أَبِيهِ، فَلَهُ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْأَبِ مُوسِرًا كَوُجُودِ الْمَالِ لِلْوَلَدِ لَا إنْ كَانَ الْأَبُ مُعْسِرًا أَوْ أَنْفَقَ مُتَبَرِّعٌ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَالِدِ.

(وَعَلَى الْأُمِّ الْمُتَزَوِّجَةِ) بِأَبِي الرَّضِيعِ (أَوْ الرَّجْعِيَّةِ رَضَاعُ وَلَدِهَا) مِنْ ذَلِكَ الزَّوْجِ (بِلَا أَجْرٍ) تَأْخُذُهُ مِنْ الْأَبِ، (إلَّا لِعُلُوِّ قَدْرٍ) : بِأَنْ كَانَتْ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ الَّذِينَ شَأْنُهُمْ عَدَمُ إرْضَاعِ نِسَائِهِمْ أَوْلَادَهُنَّ، فَلَا يَلْزَمُهَا رَضَاعٌ، فَإِنْ أَرْضَعَتْ فَلَهَا الْأُجْرَةُ فِي مَالِ الْوَلَدِ إنْ كَانَ لَهُ فِي مَالٍ وَإِلَّا فَعَلَى الْأَبِ.
(كَالْبَائِنِ) : لَا يَلْزَمُهَا إرْضَاعٌ فَإِنْ أَرْضَعَتْ فَلَهَا الْأُجْرَةُ، (إلَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ) الْوَلَدُ (غَيْرَهَا) : أَيْ غَيْرَ عَالِيَةِ الْقَدْرِ أَوْ الْبَائِنِ فَيَلْزَمُهَا رَضَاعُهُ لِلضَّرُورَةِ، وَلَهَا الْأُجْرَةُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [سُقُوط النَّفَقَة عَلَى القرابة]
قَوْلُهُ: [لِحَاكِمٍ لَا يَرَى السُّقُوطَ] : أَيْ غَيْرِ مَالِكِيٍّ.
قَوْلُهُ: [لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُدْخِلُ الْمُسْتَقْبَلَاتِ] : ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا مَالِكِيًّا أَوْ غَيْرَهُ، وَلَكِنْ يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ فِيمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنْ يُقَرَّرَ لَهَا شَيْءٌ عِنْدَ حَاكِمٍ يَرَى ذَلِكَ، أَيْ يَرَى التَّقْرِيرَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَلَا يَكُونُ مَالِكِيًّا لِقَوْلِ الْمُؤَلِّفِ فِي تَقْرِيرِهِ، وَأَمَّا مَذْهَبُنَا فَحُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يُدْخِلُ الْعِبَادَاتِ مُطْلَقًا وَلَا يُدْخِلُ غَيْرَ الْعِبَادَاتِ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُسْتَقْبَلَةِ.
قَوْلُهُ: [لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمَانِ] : أَيْ بِحَسَبِ رُخْصِ الْأَسْعَارِ وَغُلُوِّهَا.
قَوْلُهُ: [أَوْ إلَّا أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْوَلَدِ] : تَقَدَّمَتْ شُرُوطُهُ فِي قَوْلِهِ: وَمُنْفِقٌ عَلَى صَغِيرٍ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ أَبٌ.

[عَلَى الْأُمِّ الْمُتَزَوِّجَةِ بِأَبِي الرَّضِيعِ أَوْ الرَّجْعِيَّةِ رَضَاعُ وَلَدِهَا مِنْ ذَلِكَ الزَّوْجِ بِلَا أَجْرٍ]
قَوْلُهُ: [وَلَهَا الْأُجْرَةُ] : أَيْ فِي مَالِ الْوَلَدِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي مَالِ الْأَبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَجَبَ عَلَيْهَا الْإِرْضَاعُ مَجَّانًا بِنَفْسِهَا، أَوْ تَسْتَأْجِرُ مَنْ يُرْضِعُهُ

نام کتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك نویسنده : الصاوي، أحمد    جلد : 2  صفحه : 754
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست